الشيخ الجواهري
309
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لكن يمكن عدم منع التحليل ولو جعلناه عقداً ] . [ والتمكّن من نكاح الكتابية بناء على جوازه رافع لخشية العنت فيكفي حينئذٍ في المنع ، اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة ، فيكفي حينئذٍ في جواز نكاح الأمة المؤمنة وإن تمكّن من نكاح الكتابية ، أو يقال بجواز كلّ منهما له ] . ولو توقف نكاح الحرّة ، على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح في مثلها فالظاهر عدم وجوب البذل وإن تمكّن [ 1 ] . هذا ، و [ قد يقال : ] [ 2 ] [ المعتبر في المال المبذول في المهر القدر الزائد عما يستثنى من المسكن والخادم وثياب البدن ونحوها ] . قلت : لعل إيكال صدق الاستطاعة طولًا إلى العرف أولى من التعرّض لجزئياته التي لم تنضبط [ 3 ] .
--> ( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) ( 2 ) المسالك 7 : 328 . ( 3 ) ( 3 ) المسالك 7 : 328 - 329 . ( 4 ) المسالك 7 : 329 ، وفيه : « ضرر » بدل « ضرورة » .